المادة السابعة والخمسون:
أ- يعين الملك نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء والأعضاء بمجلس الوزراء ويعفيهم بأمر ملكي.
ب- يعتبر نواب رئيس مجلس الوزراء.. والوزراء والأعضاء بمجلس الوزراء مسؤولين بالتضامن أمام الملك عن تطبيق الشريعة الإسلامية والأنظمة والسياسة العامة للدولة.
ج- للملك حل مجلس الوزراء وإعادة تكوينه.
المادة الثامنة والخمسون:
يعين الملك من في مرتبة الوزراء ونواب الوزراء.. ومن في المرتبة الممتازة.. ويعفيهم من مناصبهم بأمر ملكي وذلك وفقاً لما يبينه النظام.
ويعتبر الوزراء ورؤساء المصالح المستقلة مسؤولين أمام رئيس مجلس الوزراء عن الوزارات والمصالح التي يرأسونها.
المادة التاسعة والخمسون:
يبين النظام أحكام الخدمة المدنية.. بما في ذلك المرتبات والمكافآت والتعويضات والمزايا والمعاشات التقاعدية.
المادة الستون:
الملك هو القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية وهو الذي يعين الضباط وينهي خدماتهم وفقاً للنظام.
المادة الحادية والستون:
يعلن الملك حالة الطوارئ والتعبئة العامة والحرب ويبين النظام أحكام ذلك.
المادة الثانية والستون:
للملك إذا نشأ خطر يهدد سلامة المملكة أو وحدة أراضيها أو أمن شعبها ومصالحه أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها أن يتخذ من الإجراءات السريعة ما يكفل مواجهة هذا الخطر وإذا رأى الملك أن يكون لهذه الإجراءات صفة الاستمرار فيتخذ بشأنها ما يلزم نظاماً.
المادة الثالثة والستون:
يستقبل الملك ملوك الدول ورؤساءها ويعين ممثليه لدى الدول.. ويقبل اعتماد ممثلي الدول لديه.
المادة الرابعة والستون:
يمنح الملك الأوسمة وذلك على الوجه المبين بالنظام.
المادة الخامسة والستون:
للملك تفويض بعض الصلاحيات لولي العهد بأمر ملكي.
المادة السادسة والستون:
يصدر الملك في حالة سفره إلى خارج المملكة أمراً ملكياً بإنابة ولي العهد في إدارة شئون الدولة ورعاية مصالح الشعب.. وذلك على الوجه المبين بالأمر الملكي.
المادة السابعة والستون:
تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح فيما يحقق المصلحة أو يرفع المفسدة في شئون الدولة وفقاٌ لقواعد الشريعة الإسلامية.. وتمارس اختصاصاتها وفقاً لهذا النظام ونظامي مجلس الوزراء ومجلس الشورى.
المادة الثامنة والستون:
ينشأ مجلس للشورى.. ويبين نظامه طريقة تكوينه.. وكيفية ممارسته لاختصاصاته واختيار أعضائه.وللملك حل مجلس الشورى وإعادة تكوينه.
المادة التاسعة والستون:
للملك أن يدعو مجلس الشورى ومجلس الوزراء إلى اجتماع مشترك وله أن يدعو من يراه لحضور هذا الاجتماع لمناقشة ما يراه من أمور.
المادة السبعون:
تصدر الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات ويتم تعديلها بموجب مراسيم ملكية.
المادة الحادية والسبعون:
تنشر الأنظمة في الجريدة الرسمية وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها ما لم ينص على تاريخ آخر.
الباب السابع
الشؤون المالية
المادة الثانية والسبعون:
أ- يبين النظام أحكام إيرادات الدولة وتسليمها إلى الخزانة العامة للدولة.
ب- يجري قيد الإيرادات وصرفها بموجب الأصول المقررة نظاماً.
المادة الثالثة والسبعون:
لا يجوز الالتزام بدفع مال من الخزانة العامة إلا بمقتضى أحكام الميزانية فإن لم تتسع له بنود الميزانية وجب أن يكون بموجب مرسوم ملكي.
المادة الرابعة والسبعون:
لا يجوز بيع أموال الدولة أو إيجارها أو التصرف فيها إلا بموجب النظام.
المادة الخامسة والسبعون:
تبين الأنظمة أحكام النقد والمصارف والمقاييس والمكاييل والموازين.
المادة السادسة والسبعون:
يحدد النظام السنة المالية للدولة وتصدر الميزانية بموجب مرسوم ملكي وتشتمل على تقدير الإيرادات والمصروفات لتلك السنة وذلك قبل بدء السنة المالية بشهر على الأقل فإذا حالت أسباب اضطرارية دون صدورها وحلت السنة المالية الجديدة وجب السير على ميزانية السنة السابقة حتى صدور الميزانية الجديدة.
المادة السابعة والسبعون:
تعد الجهة المختصة الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المنقضي وترفعه إلى رئيس مجلس الوزراء.
المادة الثامنة والسبعون:
يجري على ميزانيات الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة وحساباتها الختامية ما يجري على ميزانية الدولة وحسابها الختامي من أحكام.
الباب الثامن
أجهزة الرقابة
المادة التاسعة والسبعون:
تتم الرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها والرقابة على كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة ويتم التأكد من حسن استعمال هذه الأموال والمحافظة عليها ورفع تقرير سنوي عن ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء.. ويبين النظام جهاز الرقابة المختص بذلك وارتباطه واختصاصاته.
المادة الثمانون:
تتم مراقبة الأجهزة الحكومية والتأكد من حسن الأداء الإداري وتطبيق الأنظمة.. ويتم التحقيق في المخالفات المالية والإدارية ويرفع تقرير سنوي عن ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء.
ويبين النظام الجهاز المختص بذلك وارتباطه واختصاصاته.
الباب التاسع
أحكام عامة
المادة الحادية والثمانون:
لا يخل تطبيق هذا النظام بما ارتبطت به المملكة العربية السعودية مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية من معاهدات واتفاقيات.
المادة الثانية والثمانون:
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة السابعة من هذا النظام لا يجوز بأي حال من الأحوال تعطيل حكم من أحكام هذا النظام إلا أن يكون ذلك مؤقتاً في زمن الحرب أو في أثناء إعلان حالة الطوارئ.. وعلى الوجه المبين بالنظام.
المادة الثالثة والثمانون:
لا يجري تعديل هذا النظام إلا بنفس الطريقة التي تم بها إصداره.