بسم الله الرحمن الرحيم
أمر ملكي
الرقم أ/90
التاريخ 27/8/1412هـ
بعون الله تعالى:
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية
بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ونظراً لتطور الدولة في مختلف المجالات ورغبة في تحقيق الأهداف التي تسعى إليها.أمرنا بما هو آت
أولاً: إصدار النظام الأساسي للحكم بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانياً: يستمر العمل بكل الأنظمة والأوامر والقرارات المعمول بها عند نفاذ هذا النظام حتى تعدل بما يتفق معه.
ثالثاً: ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.
النظام الأساسي للحكم
الباب الأول
المبادئ العامة
المادة الأولى:
المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها كتاب الله وسنة رسوله(صلى الله عليه وسلم) ، ولغتها هي اللغة العربية. وعاصمتها مدينة الرياض.
المادة الثانية:
عيدا الدولة هما: عيدا الفطر والأضحى.. وتقويمها هو التقويم الهجري.
المادة الثالثة:
يكون علم الدولة كما يلي:
أ- لونه أخضر
ب- عرضه يساوي ثلثي طوله.
ج- تتوسطه كلمة " لا إله إلا الله محمد رسول الله"، تحتها سيف مسلول . ولا ينكس العلم أبداً.
ويبين النظام الأحكام المتعلقة به.
المادة الرابعة:
شعار الدولة سيفان متقاطعان، ونخلة وسط فراغهما الأعلى. ويحدد النظام نشيد الدولة وأوسمتها.
الباب الثاني
نظام الحكم
المادة الخامسة:
أ-نظام الحكم في المملكة العربية السعودية.. ملكي.
ب-يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء.. ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله(صلى الله عليه وسلم)
ج-يكون ولي العهد متفرغاً لولاية العهد.. وما يكلفه به الملك من أعمال
د-يختار الملك ولي العهد.. ويعفيه بأمر ملكي
هـ- يتولى ولي العهد سلطات الملك عند وفاته حتى تتم البيعة.
المادة السادسة:
يبايع المواطنون الملك على كتاب الله وسنة رسوله (صلى الله عليه وسلم) وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره.
المادة السابعة:
يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله (صلى الله عليه وسلم).. وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة.
المادة الثامنة:
يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية.
الباب الثالث
مقومات المجتمع السعودي
المادة التاسعة:
الأسرة هي نواة المجتمع السعودي، ويربى أفرادها على أساس العقيدة الإسلامية وما تقتضيه من الولاء والطاعة لله ولرسوله ولأولي الأمر.. واحترام النظام وتنفيذه وحب الوطن والاعتزاز به وبتاريخه المجيد.
المادة العاشرة:
تحرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية ورعاية جميع أفرادها وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.
المادة الحادية عشرة:
يقوم المجتمع السعودي على أساس من اعتصام أفراده بحبل الله وتعاونهم على البر والتقوى والتكافل فيما بينهم وعدم تفرقهم.
المادة الثانية عشرة:
تعزيز الوحدة الوطنية واجب وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام.
المادة الثالثة عشرة:
يهدف التعليم إلى غرس العقيدة الإسلامية في نفوس النشء وإكسابهم المعارف والمهارات وتهيئتهم ليكونوا أعضاء نافعين في بناء مجتمعهم محبين لوطنهم معتزين بتاريخه.
الباب الرابع
المبادئ الاقتصادية
المادة الرابعة عشرة:
جميع الثروات التي أودعها الله في باطن الأرض أو في ظاهرها أو في المياه الإقليمية أو في النطاق البري والبحري الذي يمتد إليه اختصاص الدولة، وجميع موارد تلك الثروات ملك للدولة وفقاً لما يبينه النظام.
ويبين النظام وسائل استغلال هذه الثروات وحمايتها وتنميتها لما فيه مصلحة الدولة وأمنها واقتصادها.
المادة الخامسة عشرة:
لا يجوز منح امتياز أو استثمار مورد من موارد البلاد العامة إلا بموجب نظام.
المادة السادسة عشرة:
للأموال العامة حرمتها وعلى الدولة حمايتها وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها.
المادة السابعة عشرة:
الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية وفق الشريعة الإسلامية.
المادة الثامنة عشرة:
تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها.. ولا ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة على أن يعوض المالك تعويضاً عادلاً.
المادة التاسعة عشرة:
تحظر المصادرة العامة للأموال ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.
المادة العشرون:
لا تفرض الضرائب والرسوم إلا عند الحاجة وعلى أساس من العدل.. ولا يجوز فرضها أو تعديلها أو إلغاؤها أو الإعفاء منها إلا بموجب النظام.
المادة الحادية والعشرون:
تجبى الزكاة وتنفق في مصارفها الشرعية.
المادة الثانية والعشرون:
يتم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق خطة علمية عادلة.
الباب الخامس
الحقوق والواجبات
المادة الثالثة والعشرون:
تحمي الدولة عقيدة الإسلام، وتطبق شريعته وتأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر.. وتقوم بواجب الدعوة إلى الله.
المادة الرابعة والعشرون:
تقوم الدولة بإعمار الحرمين الشريفين وخدمتهما.. وتوفر الأمن والرعاية لقاصديهما بما يمكن من أداء الحج والعمرة والزيارة بيسر وطمأنينة.
المادة الخامسة والعشرون:
تحرص الدولة على تحقيق آمال الأمة العربية والإسلامية في التضامن وتوحيد الكلمة.. وعلى تقوية علاقتها بالدول الصديقة.
المادة السادسة والعشرون:
تحمي الدولة حقوق الإنسان.,. وفق الشريعة الإسلامية.
المادة السابعة والعشرون:
تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة وتدعم نظام الضمان الاجتماعي وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية.
المادة الثامنة والعشرون:
تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه.. وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل.
المادة التاسعة والعشرون:
ترعى الدولة العلوم والآداب والثقافة.. وتعني بتشجيع البحث العلمي وتصون التراث الإسلامي والعربي وتسهم في الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية.
المادة الثلاثون:
توفر الدولة التعليم العام.. وتلتزم بمكافحة الأمية.
المادة الحادية والثلاثون:
تعني الدولة بالصحة العامة.. وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن.
المادة الثانية والثلاثون:
تعمل الدولة على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها.
المادة الثالثة والثلاثون:
تنشئ الدولة القوات المسلحة وتجهزها من أجل الدفاع عن العقيدة والحرمين الشريفين والمجتمع والوطن.
المادة الرابعة والثلاثون:
الدفاع عن العقيدة الإسلامية.. والمجتمع والوطن واجب على كل مواطن ويبين النظام أحكام الخدمة العسكرية.
المادة الخامسة والثلاثون:
يبين النظام أحكام الجنسية العربية السعودية.
المادة السادسة والثلاثون:
توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها ولا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام.
المادة السابعة والثلاثون:
للمساكن حرمتها.. ولا يجوز دخولها بغير أذن صاحبها ولا تفتيشها إلا في الحالات التي يبينها النظام.
المادة الثامنة والثلاثون:
العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نص نظامي ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي.
المادة التاسعة والثلاثون:
تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة وبأنظمة الدولة، وتسهم في تثقيف الأمة ودعم وحدتها ويحظر ما يؤدي إلى الفتنة أو الانقسام أو يمس بأمن الدولة وعلاقتها العامة أو يسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه وتبين الأنظمة كيفية ذلك.
المادة الأربعون:
المراسلات البرقية والبريدية والمخابرات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال مصونة.. ولا يجوز مصادرتها أو تأخيرها أو الإطلاع عليها أو الاستماع إليها إلا في الحالات التي يبينها النظام.
المادة الحادية والأربعون:
يلتزم المقيمون في المملكة العربية السعودية بأنظمتها وعليهم مراعاة قيم المجتمع السعودي واحترام تقاليده ومشاعره.
المادة الثانية والأربعون:
تمنح الدولة حق اللجوء السياسي إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وتحدد الأنظمة والاتفاقيات الدولية قواعد وإجراءات تسليم المجرمين العاديين.
المادة الثالثة والأربعون:
مجلس الملك ومجلس ولي العهد مفتوحان لكل مواطن ولكل من له شكوى أو مظلمة ومن حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة فيما يعرض له من الشؤون.
الباب السادس
سلطات الدولة
المادة الرابعة والأربعون:
تتكون السلطات في الدولة من:
السلطة القضائية.
السلطة التنفيذية.
السلطة التنظيمية.
وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها وفقاً لهذا النظام وغيره من الأنظمة والملك هو مرجع هذه السلطات.
المادة الخامسة والأربعون:
مصدر الإفتاء في المملكة العربية السعودية كتاب الله تعالى.. وسنة رسوله(صلى الله عليه وسلم) .. ويبين النظام ترتيب هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء واختصاصاتها.
المادة السادسة والأربعون:
القضاء سلطة مستقلة ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية.
المادة السابعة والأربعون:
حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة ويبين النظام الإجراءات اللازمة لذلك.
المادة الثامنة والأربعون:
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة.
المادة التاسعة والأربعون:
مع مراعاة ما ورد في المادة الثالثة والخمسين من هذا النظام تختص المحاكم في الفصل في جميع المنازعات والجرائم.
المادة الخمسون:
الملك أو من ينيبه معنيون بتنفيذ الأحكام القضائية.
المادة الحادية والخمسون:
يبين النظام تكوين المجلس الأعلى للقضاء واختصاصاته كما يبين ترتيب المحاكم واختصاصاتها.
المادة الثانية والخمسون:
يتم تعيين القضاة وإنهاء خدماتهم بأمر ملكي.. بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء وفقاً لما يبينه النظام.
المادة الثالثة والخمسون:
يبين النظام ترتيب ديوان المظالم واختصاصاته.
المادة الرابعة والخمسون:
يبين النظام ارتباط هيئة التحقيق والإدعاء العام وتنظيمها واختصاصاتها.
المادة الخامسة والخمسون:
يقوم الملك بسياسة الأمة سياسة شرعية طبقاً لأحكام الإسلام ويشرف على تطبيق الشريعة الإسلامية والسياسة العامة للدولة وحماية البلاد والدفاع عنها.
المادة السادسة والخمسون:
الملك هو رئيس مجلس الوزراء ويعاونه في أداء مهامه أعضاء مجلس الوزراء وذلك وفقاً لأحكام هذا النظام وغيره من الأنظمة ويبين نظام مجلس الوزراء صلاحيات المجلس فيما يتعلق بالشؤون الداخلية والخارجية وتنظيم الأجهزة الحكومية والتنسيق بينها.. كما يبين الشروط اللازم توافرها في الوزراء وصلاحياتهم وأسلوب مساءلتهم وكافة شؤونهم.. ويعدل نظام مجلس الوزراء واختصاصاته وفقاً لهذا النظام.